تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

38 - وعنه : « الوتر ركعة واحدة ، كان ذلك وتر رسول الله A ، وأبي بكر ، وعمر » وعن حنش الصنعاني قال : كان أبي بن كعب حين أمره عمر بن الخطاب أن يقوم ، بالناس يسلم في اثنتين من الوتر ، ثم قرأ بعده زيد بن ثابت فسلم في ثلاث ، فقال له ابن عمر : لم سلمت في ثلاث ؟ فقال : « إنما فعلت ذلك لئلا ينصرف الناس فلا يوترون » ، وعن نافع : سمعت معاذا القارئ ، يسلم بين الشفع ، والوتر وهو يؤم الناس في رمضان بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب وعنه : « كنا نقوم في مسجد الرسول A ، يؤمنا معاذ ، فكان يسلم رافعا صوته ، ثم يقوم فيوتر بواحدة ، وكان يصلي معه رجال من أصحاب رسول الله A لم أر أحدا يعيب ذلك عليه وعن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان » قرأ القرآن في ركعة أوتر بها « وعن مالك بن دينار ، عن مولى لعلي بن أبي طالب ، أن علي بن أبي طالب » أوتر بركعة « وعن محمد بن شرحبيل ، أنه رأى سعدا ، دخل المسجد فصلى ركعة أوتر بها ثم خرج

صلاة الوتر · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الوترص ٤٩