تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك ولو كان كذلك لم تجز صلاته كذا هذا كما قلنا في التيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته واستأنف صلاته

14 قوله لا تنزع للجنابة بخلاف الخف

أي لا تنزع الجبيرة لأجل الجنابة بخلاف الخف فإنه ينزع

15 قوله وإذا كان على عضو جبيرتان إلخ

في جامع الفصولين في أحكام المرضى لو سقطت الجبيرة فأبدل غيرها جاز وقيل الأولى أن يعيد المسح على الثاني ويزاد على ما ذكره المصنف لو كان الباقي من العضو الذي عليه الجبيرة أقل من ثلاثة أصابع اليد كاليد المقطوعة أو الرجل جاز المسح عليها بخلاف الخف كذا في كشاف الحقائق والتبيين

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٨١