تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يواظب عليه وقد شغله غيره قال الأوزاعي له أن يزعجه وليس ذلك عندنا

36 قوله ولهم جعل المسجدين واحدا

في منية المفتي مسجد ضاق على الناس وبجنبه أرض رجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها

37 قوله ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر

أقول ظاهر إطلاقه ولو اتخذ الواقف فلينظر صريح النقل في ذلك

38 قوله إلا للخوف في الفتنة العامة

أقول أو الحريق العام كما في ديار الروم وقد بقي من الأحكام أنه لا ينبغي أن يتصدق في المسجد الجامع لكنه يتصدق قبل الدخول أو يدعه وبقي من الأحكام أنه يكره دخول المسجد منتعلا قال الله تعالى فاخلع نعليك كذا في منية المفتي

39 قوله ثم مسجد المدينة

أقول ذكر الإمام النووي أن هذه الفضيلة مختصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فعلى هذا تكون الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة في تلك الزيادة كذا قيل

وقد يقال إن فناءه في حكمه في الفضيلة تشريفا له والزيادة من الفناء قبل أن يجعل منه

40 قوله ثم الجوامع

أقول قد تقدم في كتاب الصلاة من الفن الثاني أن مسجد المحلة أفضل من الجامع وذكر في الغاية بعد مسجد بيت المقدس مسجد قباء ثم الأقدم فالأقدم ثم الأعظم وذكر العلامة أحمد بن العماد في كتابه تسهيل المقاصد إن

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٦٤