زاد فلان في الثمن فقد أجزت ولو زوج بنته بالغة بلا رضاها فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي بطلت الإجازة إذ التعليق يبطل الإجازة اعتبارا بابتداء العقد انتهى
أقول يخالفه ما في القنية في باب البيع الموقوف قال باعني فلان عبدك بكذا فقال إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان بكذا أو بأكثر من ذلك النوع ولو أجاز بثمن آخر بطل
وعن ابن سلام لا يعتبر العلم بالثمن لأنه ماض وقيل إذا كان مما يتغابن فيه
4 قوله والرجعة كذا في غير كتاب
قال المصنف في البحر وهو خطأ فقد ذكر في الظهيرية والجوهرة والبدائع والتتارخانية أن الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط ولا إضافتها ولم يذكر أنها تبطل بالشرط الفاسد وكيف يصح أن يقال به وأصل النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ومما يدل على بطلان قول المصنف ومن وافقه ما في البدائع من كتاب الرجعة أنها تصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح انتهى
فلو كانت تبطل بالشرط الفاسد لم تصح مع الهزل لأن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة وما لا يصح مع الهزل تبطله كما ذكره الأصوليون
5 قوله والصلح عن مال والإبراء
أي عن الدين لا يصح تعليقه بشرط غير متعارف أما بالشرط المتعارف فيصح تعليقه كما حققه المصنف في البحر وقيدنا بالدين لأن الإبراء عن الكفالة يصح تعليقه بالشرط الملائم وهو قول البعض واختاره في الفتح
6 قوله وعزل الوكيل
قال المصنف في البحر بعد كلام إن عزل الوكيل ليس من هذا القبيل وهو ما لا يبطل بالشرط الفاسد وإنما هو من قبيل ما لا يصح تعليقه بالشرط ولكن لا يبطل بالشرط الفاسد ولهذا اقتصر في البزازية من كتاب الوكالة على أنه لا يصح تعليقه ولم يذكر أنه يبطل بالشرط الفاسد فهو كما قدمناه في