تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وجملة ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده ثلاثة عشر إلخ

أقول فيه إن البيع المقرون بالشرط الفاسد فاسد لا باطل

قال في المجمع ويفسد يعني البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد انتهى

ومعلوم أن الفاسد غير الباطل عندنا اللهم إلا أن يحمل على ما إذا ذكر بحرف الشرط كما إذا قال بعت إن كنت تعطيني كذا أما إذا قال بعت على أن تعطيني كذا ففاسد لا باطل كما في المنتقى

واعلم أنه ذكر في جامع الفصولين أن تعليق القبول في المبيع بعد ما أوجب الآخر هل يصح ذكر أنه لو قال إن أديت ثمن هذا فقد بعت منك صح البيع استحسانا إن دفع الثمن إليه وقيل هذا خلاف ظاهر الرواية والصحيح أنه لا يجوز

3 قوله والإجارة

بالراء وكذا الإجازة بالزاي كما في الكنز قال شارحه العيني لأنها بيع معنى

قال المصنف في البحر وظاهره تخصيص إجازة البيع وظاهر كلام المصنف يعني صاحب الكنز لأن إجازة كل شيء لا يصح تعليقها حتى النكاح ويدل عليه ما في جامع الفصولين والبزازية

وتعليق الإجازة بالشرط باطل كقوله إن

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٤٢