تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي النكاح الفاسد

عطف على قوله في النكاح أي ولا يتعدد في النكاح الفاسد

قال المصنف في البحر عند قوله في النكاح إنما يجب مهر المثل بالوطء وأفاد المصنف بإطلاقه أنه لا يجب بالجماع فيه ولو تكرر إلا مهر واحد ولا يتكرر المهر إلا بتكرر بالوطء والأصل أن بالوطء متى حصل عقيب شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد لأن بالوطء الثاني صادف ملكه كالوطء الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطيء منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها

10 قوله ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه

قال المصنف في البحر ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية امرأته وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ومنه وطء الجارية المشتركة مرارا فعليه لكل وطء نصف مهر ولو وطئ مكاتبته بينه وبين غيره فعليه في نصفه نصف مهر واحد وعليه في نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة 11 قوله يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة إلخ

وجه ذلك أن أول الفعل كان حراما

إلا أن الفعل في حق قضاء الشهوة إذا تعدد كفعل واحد فإذا صار حلالا في آخره لا يجب الحد بأوله فصار آخر الفعل شبهة في أوله والفعل الحرام لا يخلو عن غرامة أو عقوبة فإذا انتفى العقوبة بقيت الغرامة فيجب مهر المثل ويجب المسمى بالعقد لأن المسمى تأكد بالخلوة فبإتمام المهر أولى

12 قوله ومهران ونصف

أقول مهر بالطلاق قبل الدخول فإذا دخل بها

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٣٩