تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسمي لها مهرا على تقدير ومهرا آخر على تقدير آخر كما تقدم فإن أقام بها كان لها الألف لعين ما ذكرناه في المسألة الأولى إذا تم رضاها بذلك وإن أخرجها كان لها مهر المثل لكن لا يزاد على ألفين لأنها قد رضيت بذلك ولا ينتقص عن الألف لأن الزوج قد رضي بذلك لعين ما قلنا في المسألة الأولى

5 قوله ولا ينتصف

أي مهر المثل لأن التنصيف يختص بالمفروض في العقد لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية

6 قوله وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء

أي يجب بالوطء إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء فإن قدر فلا مهر

7 قوله إذا أحبلها

أقول قال المصنف في البحر في باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه كل موضع سقط فيه الحد مما ذكرنا يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وعلقت منه وادعى نسبه لما ذكرنا في النكاح انتهى

وقد أفاد أنه لا يكتفى بمجرد الحبل وقد اكتفى هنا

أقول وإنما اشترط العلوق ودعوة النسب لأن الملك ثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه 8 قوله كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل

كذا في عامة النسخ والصواب إذا حبلت كما هو ظاهر

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٣٨