تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق

وهو ما روي في السنن والجامع للترمذي عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في تزويج بنت واشق قال الترمذي حسن صحيح وبروع كجرول ولا يكسر كما في القاموس

وقال ابن الأثير أهل الحديث يرونها بكسر الباء وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ويقولون إنه ليس في العربية فعول إلا خروع لهذا الثبت المعروف وعتود اسم واد انتهى

وهو تابع للجوهري وقد استدرك عليه درهم ويفتح أوله وذرود وعتور

2 قوله فيجب في النكاح الصحيح عند عدم التسمية

أقول قال المصنف رحمه الله تعالى في البحر إن وجوب مهر المثل بتمامه عند عدم التسمية مشروط بأن لا يشترط الزوج عليها شيئا لما في الولوالجية والمحيط لو تزوجها على أن تدفع إليه هذا العبد يقسم مهر المثل على قيمة العبد وعلى مهر مثلها لأن المرأة بذلت البضع والعبد بإزاء مهر مثلها والبدل ينقسم على قدر قيمة المبدل فما أصاب قيمة العبد فالبيع فيه فاسد لأنها باعته بشيء مجهول والباقي يصير مهرا انتهى

ويخالفه ما نقلاه أيضا لو قال لامرأة أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فقبلت جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٣٦