19 قوله أو يقر بأنه آجرها إلخ
في المحيط نقلا عن العيون استأجر أرضا عشر سنين وأراد أن لا تنتقض الإجارة بموت أحدهما فالحيلة فيه أن يقر المستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين أو يقر الآجر أنه آجرها لرجل من المسلمين فلا تبطل بموت أحد العاقدين لأن الإجارة لا تبطل بموت الوكيل ولا بموت الآجر متى كان المستأجر مجهولا وكل واحد منهما صادق في إقراره لأنه استأجرها والآجر آجرها لرجل من المسلمين 20 قوله إذا آجر أرضه وفيها نخل إلخ
في المحيط الرضوي واستئجار الأشجار لا يجوز وحيلته أن يؤاجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين الأشجار بأجر مثلها وزيادة قيمة الثمار ثم يدفع رب الأرض الأشجار معاملة إليه على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف جزء ويأمره بأن يضع ذلك الجزء حيث أجر لأن مقصود رب الأرض أن تحصل له زيادة أجر مثل الأرض بقيمة الثمار ومقصود المستأجر له فيه ثمار الأشجار مع الأرض وقد يحصل لهما مقصودهما بذلك فتجوز
قال بعض الفضلاء محل هذا إذا كان في غير الوقف لأن التصرف في الوقف إنما يكون بما فيه المصلحة وهذا لا مصلحة فيه للوقف لأنه لم يحصل للوقف أجرة وهذا جزء ضعيف