تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحلواني رحمه الله تعالى هذا إذا كان الأجل متعارفا أما إذا كان أجلا يخالف عرف الناس فإنه لا يصح إقراره بذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 9 قوله وإذا أراد المديون التأجيل إلخ

في المحيط نقلا عن الخصاف رجل له على رجل مال فسأل المطلوب الطالب أن يؤجله بهذا المال إلى وقت معلوم أو ينجمه عليه وأجابه الطالب إلى ذلك فخاف أن يحتال الطالب عليه بأن يقر بالمال لإنسان ويؤجله أو ينجمه عليه فإن التأجيل والتنجيم لا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فالحيلة في جوازه على قوله أن يقول الطالب إن هذا المال وجب على المطلوب مؤجلا إلى وقت كذا أو منجما كذا وقد ضمن له بما يلحقه من درك من إقرار أو تلجئة أو هبة أو تمليك أو توكيل فيبطل به هذا التأجيل والتنجيم فهو ضامن لذلك وعليه خلاصه حتى لو أقر الطالب لإنسان وجاء المقر له يطلب المطلوب بعد هذا التأجيل والتنجيم فللمطلوب أن يرجع على الطالب فيأخذ بما ضمن ويرجع عليه بالمال فصار عليه إلى وقت أجله وإلى النجوم انتهى

ومنه يتضح كلام المصنف

10 قوله أحضر الشهود وقال لا تشهدوا إلخ

يعني على المقر منا وحده فإذا

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٦٢