تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حجره عليه إبطال حق المطلوب لأن المطلوب يستحق البراءة عما في ذمته بإيفاء الحق إلى المقر وبإبرائه ففي جواز هذا الحجر إبطال حق المطلوب عليه والقاضي لا يحجر في مثل هذا الموضع وكان الخصاف أخذ هذا مما ذكره محمد رحمه الله تعالى آخر كتاب الحجر أن القاضي إذا أذن رجلا بالتصرف فلما تصرف وبايع الناس فسد الرجل فعند محمد رحمه الله تعالى يحجر وإن لم يحجر عليه القاضي وعند الإمام لا يتحجر إلا بحجر القاضي وإذا حجر عليه القاضي صح حجره وانحجر ذلك الرجل

وهناك أيضا المديون يستحق البراءة بالإيفاء إلى المحجور أو بإبرائه ففي هذا الحجر إبطال حقه عليه ومع هذا جوز ذلك فههنا أيضا كذلك كذا في التتارخانية

2 قوله لأنه لا يرى الحجر جائزا

يعني وإذا لم يجز الحجر عنده صار الحال بعد الحجر كالحال قبله وقبل الحجر كان يجوز تصرفات المقر في الدين المقر به 3 قوله الحيلة في تحول الدين لغير الطالب إلخ

أعم من أن يكون بالحوالة أو غيرها يعني رجلا له على رجل مال فأراد عليه المال أن يتحول المال الذي لرجل آخر

4 قوله كما سبق

أي في الحيلة التي قبل هذه

5 قوله أو أن يبيع رجل إلخ

عطف على سابقه بعد التأويل بالمصدر والتقدير إما بالإقرار أو ببيع رجل يعني يقول الذي عليه المال للرجل الذي يريد أن يحول المال له بع عبدك هذا من فلان الطالب لألف التي له علي فإذا باع المأمور عبده من صاحب المال الذي له على فلان وقبل صاحب الدين البيع من صاحب العبد يتحول الدين ويصير الدين لصاحب العبد على المطلوب وهذا لأن البيع لا يتعلق بذلك الدين لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد عينا كان أو دينا وإنما يتعلق بمثلها دينا في الذمة فيصير كأنه قال لصاحب الدين بع عبدك من فلان بمثل الدين الذي له علي ثم اجعل ثمنه قصاصا بماله علي من الدين وذلك جائز وعند ذلك يتحول المال إلى صاحب

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٦٠