تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الحيلة في إبراء المديون إلخ

أي في إبراء الدائن المديون فالمصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف يعني رجلا له على رجل مال بغير شهود فأبى الذي عليه المال أن يقر به إلا أن يؤجله أو يصالحه منه على الشطر أو يبرئه عن الشطر منه ويريد صاحب المال حيلة حتى يقر له بماله ولا يجوز تعجيله وصلحه فاعلم بأن المديون إذا قال لرب الدين لا أقر لك بالمال حتى تؤجلني أو لا أقر لك حتى تصالحني أو حتى تحط عني بعض ما تدعي علي فهل ذلك يكون إقرارا بالمال فعند بعض العلماء يكون إقرارا فلا يحتاج إلى هذه الحيلة

وقال محمد لا يكون إقرارا وحينئذ فالحيلة ما ذكر وفي هذه الحيلة نوع نظر وكان ينبغي أن لا يحجر القاضي على المقر لأن في

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٥٩