فتوى أنه لو كان فعل كذا كان كذا وكيف يكون هذا منه أمرا بالكذب ومحمد رحمه الله لم يجوز ما هو أدق منه وأنه قال في عقد المرابحة يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا وكذا قال في السير لو أخذ الكفار مسلما وأرادوا أن يضربوا عنقه فأمر المسلم أن يضربوا عنقه لا يصح أن يقول لا تضربوا على بطني واضربوا على رأسي فإن هذا أمر بالمعصية ولكن ينبغي أن يقول الضرب على البطن شنيع والضرب على الرقاب أحمد فيكون هذا أمر بضرب الرقبة على وجه التعريض فإذا لم يجوزوا هذا كيف يأمرون بالكذب
4 قوله يرجع على البائع بضعف الثمن إلخ أقول الصواب بضعفي الثمن في الصحاح وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله
5 قوله فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا إلخ عبارة الخصاف الحيلة في ذلك إن كان يريد أن يشتريها بمائة دينار فإن استحقت يرجع بمائتي دينار أن يبيع المشتري من البائع ثوبا بمائة دينار ثم يشتري الدار منه بمائة دينار يدفعها إليه وبالمائة الدينار التي هي ثمن الثوب فيصير ثمن الدار مائتي دينار فإن استحقت رجع المشتري بهذه المائتي دينار
6 قوله ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب إلخ يجب أن يعلم أن