تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18 قوله ثم يشتري السهم لابنه الصغير

أو لامرأته بأمرها أو يشتري تسعة وتسعين سهما لنفسه ثم إن البائع يقر له بالسهم الباقي ولو وهب له السهم الباقي ففي العبد ونحوه مما لا يحتمل القسمة تصح الهبة وفيما يحتمل القسمة لا تصح الهبة وفي الوجهين جميعا لا يحنث في يمينه

19 قوله عبده حر إن أخذ دينه متفرقا إلخ يعني إذا كان لرجل على رجل مائة درهم مثلا فقال رب الدين عبدي حر إن أخذتها اليوم متفرقة فالحيلة أن يأخذ بعض المائة متفرقا

20 قوله حلف ليأخذن من فلان حقه يعني ثم بدا له أن لا يأخذ منه فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث

وكذا لو أخذه من رجل كفل بالمال عن المحلوف عليه بأمره أو من رجل أحاله المحلوف عليه فقد بر في يمينه هكذا ذكر القدوري

21 قوله وقيل يحنث

قال في العيون إذا حلف لا يقبض مالا من المطلوب اليوم فقبض من وكيل المطلوب حنث وإن قبض من متطوع لم يحنث انتهى

وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة لا قضاء وذكر في موضع آخر أنه يصدق من غير فصل والصحيح ما ذكر أولا

22 قوله يدقه ويلقيه في عصيدة إلخ

يعني الحيلة في عدم الحنث أن تفعل ذلك على ما روي عن الإمام

وفي القدوري أو جففه ودقه ثم شربه بمائه لا يحنث وإن

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٤١