قوله إن فعلت كذا فعبدي حر يبيعه
يعني ممن يثق به إذا أراد إسراده ويسلمه إليه
12 قوله الحيلة في بيع مدبر يعتق بموت سيده إلخ
عبارة التتارخانية نقلا عن الذخيرة ولو أن رجلا أراد أن يدبر عبده ويجوز بيعه فإنه يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر هكذا روى الحسن بن زياد عن الإمام أن بيعه يجوز انتهى
ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الركاكة
13 قوله انتقض البيع بإقالة إلخ
في المحيط رجل اشترى من رجل دارا وضعية ثم انتقض البيع بينهما بإقالة أو غيرها ثم ادعى البائع على المشتري أنه اشترى ذلك منه وقدمه إلى القاضي وأراد أن يستحلفه بالله ما اشتريت ذلك منه والبائع مبطل في هذه الدعوى فالحيلة في دفع اليمين أنه ينوي أنه لم يشترها منه ببغداد أو بمكة أو في بلد كذا وقع البيع فيه أو ينوي أنه لم يشترها في شهر رمضان وكذا لو كان المدعي هو المشتري فأراد استحلاف البائع فإنه يحلفه على ما وصفناك ولا يأثم لأنه مظلوم يسعى لدفع الظلم عن نفسه انتهى
قال في التتارخانية هذا رأي الخصاف بناء على أنه يرى نية تخصيص ما ليس في لفظه
14 قوله حلف لا يشتريه باثني عشر درهما إلخ
قال في التتارخانية ولو أن