تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالوجوب الافتراض كما صرح به في الوافي وفي فتح القدير أنه فرض على المسلمين بالإجماع ومعلوم أن السنة لا يثبت بها الفرض إلا إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة كالمتواتر القطعي الدلالة ودون ذلك هنا خرط القتاد وحينئذ لا يتم هذا المراد بل الوجوب بمعنى الافتراض ثابت هنا بالإجماع لا بالسنة

34 قوله وأما من به نجاسة وهو محدث وجد ماء إلخ

مثله في البزازية وعبارتها محدث على ثوبه دم مانع ومعه ماء يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل انتهى

وفيه تأمل

35 قوله وعلى هذا لو كان مع الثلاثة

أي الجنب والحائض والميت

ووجهه أن التيمم يجزيهم بخلاف ذي النجاسة فإنه لا يجد للماء بدلا في حقها كذا قيل وفيه تأمل 36 قوله اجتمعت جنازة وسنة وقتية

أقول وقع في بعض النسخ ووقتية وقيل عليه يخالفه ما تقدم في فن القواعد عند قوله السادس في بيان الجمع بين العبادتين

37 قوله وإلا الكسوف

أي وإن لم يضق الوقت قدم الكسوف

38 قوله وكذا لو اجتمعت مع جمعة وفرض

كذا بخط المصنف والواو بمعنى أو

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢٢