تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعندهما العتق أولى في الكل فلا يرد السؤال عليهما هذا تحقيق المقام ومنه يعلم ما في كلام المصنف من القصور والإخلال والله ولي الأفضال 31 قوله وغسل الميت سنة

أقول قال المصنف في البحر وما نقله مسكين من قوله وقيل غسل الميت سنة

مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع يعني في فتح القدير اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع

32 قوله وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما يحتمل إلخ

أقول يفهم منه أنه على القول بأنها تفيد الملك لا يستقيم الجواب ووجهه أن فرض المسألة أنه يكفي لأحدهم فإذا أفادت الهبة المذكورة الملك ناله منها مقدار ما لا يكفي لغسله وحينئذ لا يستقيم قولهم الرجل أولى به

33 قوله ومراده من قوله إن غسل الميت سنة أن وجوبه بها إلخ

أقول إنما يتم هذا التأويل لو لم يكن هناك قول بالسنة أما مع وجوده فلا

بقي أن يقال المراد

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ٢١