قوله بيع العبد المسلم لكافر إلخ الجار ليس متعلقا بالبيع بل بمحذوف والتقدير بيع العبد المسلم حال كونه مملوكا لكافر قوله فجحد الجيران
يعني أراد أن يفتح بابا في تلك السكة الغير النافذة فجحد الجيران أنه كان في تلك السكة باب في القديم 3 قوله فإن نكلوا قضي له بفتح الباب لأن النكول إقرار أو بذل
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧