تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه إلخ

فإن الكفالة صحيحة ولا يرجع لأنها لم تقع موجبة شيئا على المولى والمعتبر وقت الكفالة ولم يكن فيه يستوجب شيئا على مولاه وقال زفر له الرجوع

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٩٦