فالجواب كقطاع الطريق وكذا الخلاف في كل من سعى في الأرض بالفساد وأطلق في البزازية المنع فيهما ونقل عن العيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل مظلوما لا يغسل ويصلى عليه ويلغز بهذه فيقال أي رجل غير شهيد المعركة يصلى عليه بغير غسل ويجاب عنه بما تقدم قال وإن كان طالما يغسل ولا يصلى عليه ثم ذكر أن المقتول بالعصبة كالقيسي واليماني كذلك قال ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السعدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين وبه أفتى الحلواني كما في الذخائر
أقول في إطلاق من قتل ظلما نظر بل هو مقيد بمن قتل بمحدد كما في الكنز وغيره
| مسألة
رفع إلي سؤال نصه ما قولكم في شخص ليس بخنثى ولا من النساء ولا قارئا اقتدى بأمي ولا بمن يعلم أنه على غير طهارة تجوز صلاته منفردا وإماما ولا تجوز صلاته إن كان مأموما وقد كان السؤال نظما ثم ضاع مني فأجبت عنه نظما بقولي جوابك سهل ظاهر لا خفاء به توقعه في باب الجنايات يظهر وذلك شخص أم في الرأس شجة فذا الشخص مأموم وفي الحال يحظر عن الصلوات الخمس حقا بلا امتراء ومن شجه يلزمه غرم مقرر مسألة إن قيل أي فريضة لا تصح صلاتها جماعة فالجواب أنها النظر لمن فاتته الجمعة وهو مقيم بالمصر كذا في الذخائر الأشرفية أقول فيه نظر لما في النقاية وشرحها للعلامة القهستاني حيث قال وكره يوم الجمعة كراهة تحريم في المصر ظهر المعذور الذي لا يجب عليه السعي جماعة كالمريض والمسافر والعبد وغير المعذور وهو الذي عليه السعي ثم قال والإطلاق مشيرا إلى أنه لا تكره الجماعة إذا ترك الجمعة لمانع لكن في المضمرات أنهم يصلون وحدانا استحبابا مسألة إن قيل أي صلاة يسن الجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فالجواب أنها كل صلاة جهرية قرئ فيها النمل أو الآية التي فيها البسملة كذا
في الذخائر أقول الصواب أن يقال في السؤال أي صلاة يجب الجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فإن الجهر بالقراءة واجب في الجهرية لا سنة كما في الكنز وغيره