تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فقل المقتدي بإمام متيمم إذا رآه دون إمامه

أقول لأنه إذا رآه صارت صلاة إمامه فاسدة في اعتقاده وصلاة المقتدي مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا 11 قوله ويحرم قضاؤها

أقول والصواب ولا يصح قضاؤها كما هو الواقع في صورة المسألة الملغز بها إذ لا يلزم من الحرمة عدم الصحة 12 قوله وإنما يقضى الظهر

أقول الصواب أن يقال وإنما يصلى الظهر لأنه صلاة أخرى ليست بدلا عن الجمعة تذييل وتتميم لما ذكره من الألغاز المتعلقة بالصلاة مسألة إن قيل أي رجل صلى فرضا في وقته ونوى فرض الوقت فلم تصح صلاته فالجواب أنه رجل حنفي نوى فرض الوقت يوم الجمعة لا تصح صلاته لأن الفرض الأصلي الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة لما تقرر أن الواجب الأصلي ما يلزم قضاؤه والذي يلزم قضاؤه هو الظهر لا الجمعة مسألة إن قيل أي عبادة ذات عدد مخصوص يقع جميعه سنة ويكون الاقتصار على بعض ذلك العدد أفضل من كله فالجواب أن صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة وأفضلها ثمان وكذا كل ما وردت به السنة من الأذكار المخصوصة بالأعداد في أوقات مخصوصة كذا في الذخائر

أقول ومن ثم قال الإمام القرافي إن الثواب المترتب على العدد المخصوص في قوله صلى الله عليه وسلم من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

لا يحصل لمن زاد عليه أو نقص وسمعت بعضهم يذكر في

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١٧١