الغرائب وعلى هذا فقول صاحب المبسوط إن الواحدة المصححة للخمسة هي السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح لأن المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كما علمت 6 قوله أصلحها الحدث
أي عمدا أو سهوا كما في الذخائر
7 قوله مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة إلخ
في الذخائر الأشرفية رجل قام قبل القعود الأخير وركع وسجد تفسد صلاته بالرفع من السجود على المختار وهو قول محمد رحمه الله تعالى فإذا سبقه الحدث في تلك السجدة قبل الرفع كان له أن يبني على فرضه عنده فيتوضأ ويقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ولو لم يحدث حتى رفع رأسه من السجدة فسدت فريضته وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تفسد وليس له البناء لأنه فسد فرضه بمجرد الوضع ولما ذكر لأبي يوسف رحمه الله تعالى قول محمد هذا قال رحمه الله تعالى زه صلاة فسدت يصلحها الحدث انتهى
وزه كلمة استعجاب عند أهل العراق وهي بضم الزاء ليست بخالصة كما في المغرب وإنما قالها أبو يوسف تهكما
8 قوله تمت
أي قاربت التمام لأنها إنما تتم بعد طهارته وقعوده قدر التشهد 9 قوله فقل من اعتادها في كلامه إلخ
فإن صلاته لا تفسد ويجعل ذلك من القرآن كما في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى لأن نعم وردت في القرآن
أقول ومثل ذلك مثلا لو اعتادها في كلامه كما في الذخائر