قال في البزازية وعن الثاني أن حوض الحمام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركا والماء الذي يدخل من الأنبوب يساوي الخارج أم لا حتى لو كانت على يد المغترف نجاسة والحالة هذه لا يتنجس وكذلك البئر أيضا انتهى
قال في الذخائر وهي مسألة يعتنى بها انتهى
أقول وحقيقة التدارك كما أفاده بعض المشايخ أن لا يسكن وجه الماء 4 قوله أي حيوان إذا خرج من البئر حيا إلخ
يعني إذا وقع فأخرج حيا وليس به جراحة ولا على بدنه نجاسة هكذا يجب أن يكون صورة الألغاز وإلا فلا يتم ولذلك صوره في الذخائر الأشرفية كما ذكرنا
5 قوله الفارة إن كانت هاربة
يعني لأنها إن كانت هاربة من الهرة ترمي ببولها خوفا وقد جزم به جماعة لكن قال في المجتبى وقيل بخلافه وعليه الفتوى انتهى
قال بعض الفضلاء ومحل ذلك إذا لم يعلم أنها بالت قبل الوقوع انتهى
وقد يقال إن نزول البول منها إذا كانت هاربة من الهرة غير محقق بل مشكوك فيه وطهارة البئر متيقنة واليقين لا يزول بالشك فلو قال إذا كانت مجروحة لكان أولى بل هو متعين
6 قوله وإلا لا
أي وإن لم تكن هاربة وماتت فيها وألقيت ميتة لا ينزح الجميع بل يجب نزح عشرين إلى ثلاثين 7 قوله أي بئر يجب نزح دلو واحد منها
أي بئر تنجست فوجب نزح دلو منها أقول ويطرد السؤال في دلوين وثلاثة وأربعة بحسب الدلو المصبوب كما في الذخائر الأشرفية