تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع الوكيل ضمن للموكل الثمن عن المشتري فضمانه باطل لأنه أمين في الثمن وبالشرط لا يكون مضمونا عليه كالوديعة وكذلك الموكل لو احتال بالثمن على الوكيل لم تصح الحوالة لأن الحوالة لو صحت صار الوكيل ضامنا للثمن

والأمانات لا تنقلب مضمونة بالشرط كالوديعة والمضاربة فإن قيل الوكيل بقبض الدين إذا كفل الموكل بالثمن صحت الكفالة

وطريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة فليكن كذلك فيما نحن فيه أجيب بأنه إنما كان طريق تصحيح الكفالة ارتفاع الأمانة في الوكيل بقبض الدين لأن تلك الأمانة يملك الموكل إخراجه منها ألا ترى أنه لو نهاه عن القبض يعمل نهيه فإذا تراضى الموكل والوكيل على الكفالة مع علمهما أن الأمانة لا تبقى مع الكفالة فقد خرج الوكيل عن الوكالة فصار مضمونا عليه أما هنا فبخلافه هكذا في حاشية العلامة قاسم على شرح المجمع

غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٤ · ص ١١٨