برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه برئ من ميراث أبيه وفي الميراث أعيان لا تقبل لعدم صحة الإبراء عن الأعيان انتهى
وهو يفيد عدم صحة الإبراء عن الأعيان في ضمن الإبراء العام وقد حرر المصنف هذا المبحث في شرحه على الكنز فارجع إليه
8 قوله الثالث قبول الأجل لو قال ومنها قبول الأجل لكان أصوب 9 قوله فلا يصح تأجيل الأعيان إلى آخره
في القنية في باب حبس المبيع بالثمن اشترى شيئا بألف من الحنطة نقدا ثم أجل البائع شهرين فله المطالبة للحال إن كانت الحنطة معينة لأن الأجل في الأعيان باطل وإن لم تكن معينة فلا ولو أجل المشتري الشفيع في الثمن فالتأجيل باطل
غمز عيون البصائر · الجزء ٤ · الصفحة ١٠