قوله بخلاف الوكيل بقبض العين
قيل عليه وقد يقال إن الوكيل انعزل بموت الموكل وخرج عن كونه أمينا فأوجب تصديقه بغير بينة
17 قوله رجع به إلخ
أي المحال عليه لا إلى المحتال قيل يشكل الرجوع على المحيل لأن ذمته برئت بالحوالة فما وجه الرجوع
18 قوله ومنها توقفها على القبول على قول
أقول ذكره السرخسي والفقيه أبو الليث وعليه اقتصر في شرح الوهبانية من الهبة 19 قوله وبيانه في العشرين من جامع الفصولين إلخ
عبارته ادعى الزوج أنها وهبتني المهر وبرهن فشهد أحدهما أنها أبرأته والآخر أنها وهبته للموافقة لأن حكم هبة الدين سقوطه وكذا حكم البراءة
وقيل لا تقبل لاختلاف المشهود به إذ الإبراء إسقاط والهبة تمليك فإن الدائن لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهبه يرجع وكذا المديون لو قضى ثم أبرأه لا يرجع ولو وهبه يرجع بما دفعه 20 قوله فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول إلخ
بخلاف الإبراء عن الكفالة فإنه يصح كما ذكره الزيلعي وقال قاضي خان رجل قال لمديونه إذا جاء غد