تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله منها لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا

قيل عليه صوابه لا يكون مضمونا انتهى

أقول ويدل عليه ما في السراج ولو أبرأ المرتهن الراهن من الدين أو وهبه له ولم يرد الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه إياه هلك أمانة استحسانا

وقال زفر رحمه الله يهلك مضمونا وهو القياس انتهى

وقد أطلق المصنف في هلاك الرهن بعد الإبراء فشمل ما إذا منعه المرتهن أو لم يمنعه وهو مقيد بما إذا لم يمنعه كما أفاده كلام السراج

13 قوله بخلاف هلاكه بعد الإيفاء

ذكره الزيلعي

عبارته والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب للدين

14 قوله ومنها الوكيل بقبض الدين

قيل عليه لم يظهر وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة

15 قوله فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة

يعني في حق الموكل أما في حق نفسه فيصدق بلا بينة

وفي الولوالجية بعد هذا الفرع المنقول عنها ما يدل على ما ذكرنا وكذا في القنية وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى في كتاب الوكالة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٩٥