ولا يأخذ بالشفعة إلا إذا نص على ذلك انتهى
يعني لأن ذلك ليس من عادة التجار وفي البدائع ما يخالف ما نقله المصنف عن البزازية حيث قال ولو أن أجنبيا اشترى دارا إلى جنب دار المضاربة فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة فإن سلم الشفعة بطلت وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه لأن الشفعة وجبت للمضاربة وملك التصرف للمضاربة للمضارب فإذا سلم جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال وإن لم يكن في يده وفاء فإن كان في الدار ربح فالشفعة للمضارب ولرب المال جميعا فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعها لنفسه بالشفعة كدار بين الشريكين وجبت الشفعة لهما وإن لم يكن في الدار ربح فالشفعة لرب المال خاصة لأنه لا نصيب للمضارب فيه
5 قوله ويملك البيع الفاسد لا الباطل
إنما ملك البيع الفاسد لأن المبيع فيه يملك بالقبض فيحصل الربح بخلاف الباطل 6 قوله وإلا إذا قيد إلخ عطف على المستثنى السابق
7 قوله يصح نهي رب المال مضاربة إلخ
في تحفة الفقهاء المضاربة إذا خصها رب المال بعد العقد فإن كان رأس المال بحاله واشترى به متاعا ثم باعه وقبض ثمنه دراهم أو دنانير فإن تخصيصه جائز كما لو خصص المضاربة في الابتداء فإنه لم يملك التخصيص إذا كان فيه فائدة فأما إذا كان المال عروضا فلا يصح نهي رب المال حتى يصير نقدا