قوله وكذا لو أقر الوارث
أي لو أبرأ المريض وارثه وكان هناك وارث آخر وحينئذ فالصواب أن يقول لا ينفذ فإنه موقوف على إجازة الوارث الآخر لا أنه غير جائز
55 قوله لم يكن لي عليه شيء إلخ
ظاهر السياق أنه في حق الوارث إذ الإقرار لأجنبي صحيح لا محالة
56 قوله وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار
أي إذا كان بخلاف الواقع في نفس الأمر بأن كان له في الواقع عليه شيء لاستلزامه إيثار بعض الورثة وحرمان البعض إذ لو طابق الواقع بأن لم يكن عليه شيء يصح قضاء وديانة كما لا يخفى
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧