تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفرعت على هذا لو أقر المشروط إلخ

سيأتي في الفن الثالث

قال بعض الفضلاء الإقرار باستحقاق فلان الربع لا يستلزم الإقرار بكونه هو الموقوف عليه كما يتوهم ويصح الإقرار مع كون المقر هو الموقوف عليه ألا ترى أن الوقف لو كان بستانا وقد أثمر فأقر الموقوف عليه بأن زيدا هو المستحق لهذه الثمرة صح الإقرار بطريق باعه تلك الثمرة أما لو جعلها له بطريق التمليك لم يملك ذلك لكونه تمليك الثمرة بدون الشجر إذ اتصال الثمر بملك الواهب مخل بالقبض الذي هو شرط تمام التمليك انتهى

وفيه تأمل

49 قوله كما في حيل الحاوي القدسي

عبارته وإذا أراد المريض مرض الموت أن يصح إبراؤه للغريم فإنه يقول ليس لي عليه دين ولو قال أبرأته عن الدين لا يصح ويرتفع بهذا مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة انتهى

ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل

50 قوله وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي

قيل عليه هذا قياس مع الفارق وقد صرحوا بأنه إذا أقر باستيفاء دين الوارث لم يصح وفي الأجنبي يصح قوله

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٥٥