36 قوله في النظائر التي خرج عليها إلخ خرج عليها أرباب التخريج لعدم وجدانهم الرواية عن الإمام وأصحابه بصحة إجارة المقطع
37 قوله وهي إجارة المستأجر
بفتح الجيم على صيغة اسم المفعول كما في خط المصنف بالقلم
38 قوله إذا أقطعه إلخ
أقول الإقطاع إنما يكون للعامر أما الإذن من الإمام لمن يحيي أرضا مواتا فلا يقال له إقطاع وحينئذ فلا حاجة إلى هذا الحمل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٩