قوله وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل الملك
وهو الاستيلاد وهو طريق الملك في جميع الأموال لأن الأصل الإباحة فيها كما تقدم
33 قوله الرابعة عشرة تملك العقار
أقول لم يذكر المصنف الملك في القسمة بماذا يستقر وذكره في الذخيرة من الرابع من كتاب القسمة فقال إن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه بنفس القسمة بل يتوقف بإحدى معان أربع إما بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد منهم سهما انتهى
وفي القنية والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف كالمقبوض بالشراء الفاسد انتهى
أقول للشفيع الأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي قبلها لا ملك له فلا تورث عنه لو مات وتبطل ما إذا باع ما يشفع به
34 قوله وهذا يتخرج على قول الكرخي
أقول الصواب أن يقول وهذا يناسب قول الكرخي