الزيلعي ما يخالف ما ذكره المصنف عند قول الكنز ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط حيث قال بخلاف العبد الموصى بخدمته حيث لا يتقيد بالحضر لأن مؤنته عليه ولم يوجد العرف في حقه
30 قوله وأما صدقة فطره فعلى المالك إلخ
أي صدقة فطر العبد الموصى بخدمته وكذا العبد المستعار الوديعة والجاني عمدا أو خطأ
قال في الفتح وما وقع في شرح الكنز والعبد الموصى برقبته لإنسان لا تجب صدقة فطره من سهو القلم انتهى
وبه سقط قول المصنف ويمكن حمله على أن المراد لا يجب على الموصى له بخلاف نفقته لأنه فهم أن كلام الزيلعي في العبد الموصى بخدمته وليس كذلك بل كلامه في العبد الموصى برقبته
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٥