تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 قوله ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها طلاقه إلى آخره

أقول ينبغي أن تكون الإشارة لا بالقراءة كذلك 5 قوله فالفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى الموت إلخ

أقول يشكل عليه ما في القنية اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الإعادة انتهى

اللهم إلا أن تستثنى الصلاة لأنها بدخول وقت السادسة تدخل في حد الكثرة فيخرج بإعادتها

6 قوله لم تعتبر إشارته مطلقا

أقول أي لا في الحدود ولا في غيرها

7 قوله إلا في أربع الكفر والإسلام إلخ

أقول في شرح الشافية إن جارية أريد إعتاقها في كفارة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فأشارت إلى السماء فقال أعتقها فإنها مسلمة

8 قوله والإفتاء

نقله في القنية عن علاء الدين الزاهدي ونقل عن ظهير الدين

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٥٥