تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وجائز من الجانبين

أقول الجواز يطلق في السنة حمله في الشريعة على أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود فيقولون الوكالة والشركة عقدان جائزان ويعنون به ما للعاقد فسخه 6 قوله وله عزل نفسه

أقول ينبغي أن يقيد بعلم من قلده أو بحضرة من قلده كما قالوا في وصي القاضي له عزل نفسه بحضرته وكما قالوا في عزل الوكيل نفسه ينعزل إذا علم الموكل هكذا قلته تفقها ثم رأيت في جامع الفصولين من الفصل الأول القاضي قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وكتب به إلى السلطان ينعزل إذا علم لا قبله كوكيل وقيل لا ينعزل القاضي بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٣٧