قوله والتشريك
قيل المراد منه ما إذا اشترى شيئا مثلا وقال لآخر أشركتك فيه فإنه جائز أو قال ما اشتريت اليوم فهو بيني وبينك وهذا يخالف الشركة في عقد التجارة
2 قوله ووجود مانع
أي وبعد وجود مانع
3 قوله والصداق
أقول فيه إنه ليس من العقود بل من أحكام عقد النكاح
4 قوله والنكاح الخالي عن الخيارين
فإن قيل النكاح ليس لازما من جهة الزوج لقدرته على الطلاق قلت هو لازم كالبيع وقدرته على الطلاق لا توجب كونه جائزا إنما هو تصرف في المعقود عليه ولا يلزم منه الجواز كما أن المشتري يملك التصرف في المبيع وهو أصح الوجهين عند الشافعية وقيل جائز غير لازم من جهة الزوج
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦