قوله الثانية الحرمة
أي الحرمة التي تثبت بالمصاهرة لا تثبت بالنكاح الفاسد وتثبت بالنكاح الصحيح
21 قوله الثالثة عدم الحل للزوج الأول
أي لا يثبت الحل للزوج الأول إذا أبان زوجته بينونة كبرى بالنكاح الفاسد ويثبت بالنكاح الصحيح بشرط الوطء 22 قوله لا يثبت به التحليل إلخ
أي للزوج الأول بل لا بد من الوطء بنكاح صحيح 23 قوله لو وطئ حربية فلا مهر
قيل لم يبين وجه الوطء هل هو بشبهة
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢