تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون الوطء في الدبر أدنى حالا من مسه وهو تثبت به الحرمة فلأن تثبت به أولى إذ فيه مس وزيادة

18 قوله ولا يجب الحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل

أقول أطلق في التكرر ولم يبينه وقد بينه الكاكي في العيون حيث قال وبلواطة يعزر أول مرة وفي الثانية يقتل انتهى

يعني سياسة قال الزيلعي لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده جاز له قتله قال المصنف في البحر واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا للقاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها

19 قوله عند عدم مانع

تخرج به الأمة المجوسية

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٣١