تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبخط المصنف أيضا وهو خطأ والصواب لزوجها الذي طلقها ثنتين قبل ملكها أي يترتب على غيبوبة الحشفة بعد نكاح صحيح حلها لزوجها الذي صار سيدا لها بعدما طلقها طلقتين قال المصنف في شرح الكنز في باب الرجعة لو اشتراها الزوج بعد الثنتين لا تحل له بوطئه حتى تزوج غيره

11 قوله وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا

أقول ظاهره أنها لو كانت ثيبا لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك قال في جامع الفصولين في فصل الخيارات وخيار البلوغ للثيب والغلام يمتد إلى ما وراء المجلس والعمر وقت له

12 قوله ووجوب مهر المثل للمفوضة

أي ويترتب على غيبوبة الحشفة وجوب مهر المثل لها أما قبله فلها المتعة وجوبا

13 قوله ووجوب كفارة اليمين إلخ

يعني فيما إذا حلف بالله لا يطأها

14 قوله ومنع تزويجها إلخ

أي ويترتب على غيبوبة الحشفة في أمته منع تزويجها قبل الاستبراء 15 قوله أو لواطة بزوجته

عطف على قوله ميتة والتقدير وإن كان في لواطة بزوجته

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٢٩