تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 قوله مطلقا

يعني بكرا كانت أو ثيبا

7 قوله وقبله إذا كانت بكرا

لأن وطء البكر تعييب لها

8 قوله أو نقصها الوطء

يعني إذا كانت ثيبا ونقصها الوطء بأن أفضاها

9 قوله وتحريم أصل الموطوءة إلخ

أطلق الموطوءة فشمل الموطوءة بالزنا وهو كذلك وأطلق الموطوءة فشمل كل وطء وليس كذلك فقد صرحوا بأنه وطء امرأة رتقاء بالزنا فأفضاها لا يثبت بذلك الوطء حرمة المصاهرة لعدم تيقن كونه في الفرج إذا حبلت أو علم كونه فيه كما في الفتح وأطلق في الموطوءة وهو مقيد بالمشتهاة فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا تثبت الحرمة وعن أبي يوسف ثبوتها قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة وطء هو سبب للولد وهو منتف في غير المشتهاة بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كما وقع لزكريا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام قال في الفتح وله أن يقول بالإمكان العقلي

10 قوله وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا

كذا في النسخ

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤٢٨