تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6 قوله والمطلقة ثلاثا بدخول الثاني

أي مع الوطء لأن الدخول هنا لا يقوم مقام الوطء بالإجماع

7 قوله وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر

أي لا مشاركة للمحرم في جواز النظر إلى غير الوجه والكفين من أحد 8 قوله وأما عبدها فكالأجنبي على المعتمد

في منية المفتي العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة وقال مالك وهو أحد قولي الشافعي يحل له من سيدته ما يحل للمحرم وأجمعوا أنه لا يسافر بها 19 قوله ويغسل المحرم قريبته

أقول في شرح النقاية للقهستاني لو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة يممها وإن ماتت أمة يممها أجنبي بغير ثوب وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب ولو مات غير مشتهى ومشتهاة غسله الرجل أو المرأة ولا يغسل زوجته وتغسله إلا إذا ارتفع الزوجية بوجه يعني بأن بانت منه قبل

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤١٩