تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو بوطء حرام

وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده 2 قوله وكذا بالصهرة الشابة أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ لا يقال صهرة

3 قوله وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد

أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الخرازة والركاكة

4 قوله فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه

أي المرأة التي لاعنها زوجها

5 قوله أو خرج عن أهلية الشهادة

يعني بأن حد في قذف

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٤١٨