قوله ولو بوطء حرام
وأصل بقوله أو مصاهرة فحقه أن يذكره بعده 2 قوله وكذا بالصهرة الشابة أقول صواب العبارة أن يقال وكذا بالشابة المحرمة بالصهرية بياء المصدرية إذ لا يقال صهرة
3 قوله وحرمة النكاح على التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها من أحد
أي لا يشاركه أحد فيها بل هي خاصة به ولا يخفى ما في عبارة المصنف من الخرازة والركاكة
4 قوله فإن الملاعنة بفتح العين كما ضبطها المصنف بقلمه
أي المرأة التي لاعنها زوجها
5 قوله أو خرج عن أهلية الشهادة
يعني بأن حد في قذف
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٨