تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويكره حضورها الجماعة

أي جماعة الصلاة في المسجد بقرينة قوله وصلاتها في بيتها أفضل وبه سقط ما قيل ينبغي أن يستثنى من ذلك جماعة المسجد الحرام لأنها تطوف بالبيت

18 قوله وتضع يديها في التشهد على ركبتيها

كذا في بعض النسخ وهو خطأ بقرينة قوله تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها وفي بعضها على وركيها وهو خطأ أيضا والصواب على فخذيها وما وقع في النسخ من إلحاق النساخ وكأنه لسقوطه صلة الوضع من عبارة المصنف رحمه الله سهوا

19 قوله وتتورك

أي في حال جلوسها للتشهد وبقي من أحكامها المتعلقة بالصلاة أنها لا يستحب في حقها الإسفار بالفجر

20 قوله ولكن تنعقد

بها أي تحسب من الجماعة التي هي شرط انعقاد الجمعة كالمسافر والعبد والمريض ولو أخره عن قوله لكان أنسب

21 قوله ولا تكبير تشريق

هذا على رأي الإمام لأنه يشترط الذكورة أما عندهما فيجب والفتوى على قولهما كما في السراج وظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجب عليها وإن اقتدت بمن يجب عليه مع أنه يجب عليها بطريق التبعية وبه صرح في الكنز والمسألة شهيرة

22 قوله ولا تكشف رأسها

هذا مكرر والجواب بأن قوله الأول ولا

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٨٥