الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما يقوله بعض الناس
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة انتهى
قال المحقق ابن الهمام وعلى هذا فغير خاف منع النساء من دخول الحمام للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة انتهى
وفي منية المفتي لا بأس للنساء بدخول الحمام بمئزر وبدونه حرام
12 قوله والمعتمد لا كراهة مطلقا
قيل لكن بشرط أن تخرج في ثياب مهنة
13 قوله ولا ترفع يديها حذاء أذنيها
أقول بل حذاء منكبيها كما في الوقاية وصححه في الهداية وفي الظهيرية ترفع حذاء صدرها وفي القنية قيل هذا في الحرة وأما الأمة فكالرجل لأن كفها ليس بعورة وفي الكافي روي عن الإمام أن المرأة مطلقا كالرجل لأن كفها ليس بعورة انتهى
وفي السراج الوهاج أن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود والقعود
14 قوله ولا تجهر بقراءتها
يعني في الصلاة الجهرية حرة كانت أو أمة
15 قوله وتضم في ركوعها وسجودها
يعني حرة كانت أو أمة كما قدمناه عن السراج
16 قوله ولا تصلح إماما للرجال
المراد بعدم الصلاحية عدم الصحة لأن شرط صحة الإمامة للرجال الذكورة