تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولا يسن ختانها

أقول الصواب خفاضها لأنه لا يقال في حق الأنثى ختان وإنما يقال خفاض

2 قوله وإنما هو مكرمة

كذا في النسخ بتأنيث الضمير العائد على الختان والصواب التذكير وإنما كان الختان في حقها مكرمة لأنه يزيد في اللذة كما في منية المفتي لكن في البزازية من الكراهة في الفصل التاسع ختان النساء يكون سنة لأنه نص أن الخنثى المشكل تختن ولو كان ختانها مكرمة لا سنة لم تختن لاحتمال أنها أنثى ولكن لا كالسنة في حق الرجال

3 قوله وتمنع من حلق رأسها

أي حلق شعر رأسها

أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر مرض ووجع وبغير عذر لا يجوز انتهى

والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة

فليحرر والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة

4 قوله ويكره أذانها وإقامتها

علله المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز بأنها منهية عن رفع صوتها لأنه يؤدي إلى الفتنة انتهى

ويعاد أذانها على وجه

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٨١