تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه فالمذكور في الوكالة أنه يجوز وجعل معرفة المشتري بالتوكيل كمعرفة البائع وفي المأذون ما يدل عليه فإن المولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فبايعوه ولم يعلم به العبد صح

وفي الزيادات أنه لا يجوز وليست الوكالة كالوصاية فإن الموصى له إذا باع من التركة قبل علمه بالوصاية والموت يصح لأنها خلافة كالوراثة وتصرف الوارث قبل علمه بالوراثة والموت يصح وفائدة كونه وصاية عدم تمكنه من إخراج نفسه من الوصاية لعدم ملكه ذلك بعد القبول بخلاف الوكالة فإنهما أمر ونهي فتعتبر بأوامر الشارع وأنه لا يلزم بلا علم واللزوم بلا علم في دار الإسلام لحصول العلم تقديرا لشيوع الخطاب فاندفع دار الحرب لعدم الشيوع فيه لعدم كونه دار الأحكام انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله من عدم بيان الخلاف وأن الاستثناء المذكور إنما يتم على أحد القولين

83 قوله وفي مسألة ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا إلخ

أي عن فلان فالدفع جائز ولا ضمان على واحد منهما لأن المستودع يلي الدفع بالإذن كما في البزازية

84 قوله فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت

يعني لعدم الإذن بالدفع

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٨