تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولا سهم له مع المقاتلة

يعني لا يعطى له من الغنيمة سهم تام ولكنه يرضخ له لأن في ذلك القدر تيقنا وفي الزيادة شك

25 قوله ولا يقتل أسيرا أو مرتدا إلى آخره

يعني لو كان كافرا فأسر أو مسلما فارتد لا يقتل لاحتمال أنه أنثى 26 قوله ولا يدخل تحت قول المولى إلخ

يعني حتى يستبين أمره لأن الخنث لا يثبت بالشك

27 قوله إلا إذا قالهما فيعتق

يعني للتيقن بأحد الوصفين

28 قوله ولو قال الزوج إن ملكت عبدا إلخ

تفريع على ما قبله فحقه أن يذكر بالفاء

29 قوله وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة

أقول فلو قال ولي الخنثى إنه ذكر وقال القاتل إنه أنثى فالقول قوله لإنكاره الزيادة كما في حواشي شرح المجمع للعلامة قاسم

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٧٧