النساء بأن يخرج رجليه من الجانب الأيمن ويجلس بأليته على الأرض لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة عند العذر وإن كان امرأة ولم يجلس جلوس النساء فقد ارتكب مكروها لأن التستر على النساء واجب ما أمكن
18 قوله ولا قصاص على قاطع يده إلخ
يعني لو قطع رجل يده أو امرأة فلا قصاص على القاطع لأن حكمه فيما دون النفس يختلف بالأنوثة والذكورة
19 قوله ولو عمدا لا موقع للو أصلية هنا
20 قوله ولا يخلو برجل ولا امرأة
يعني لا يخلو به غير ذي رحم محرم من رجل أو امرأة
21 قوله ولا يسافر ثلاثة أيام إلا بمحرم
يعني ذكرا فلو سافر مع امرأة لا يجوز محرما كان أو غير محرم لأنه من الجائز أن يكون أنثى فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محرم لهما وذلك حرام
22 قوله وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة إلخ
هذا على قول أئمتنا وقال الشعبي ينبغي أن يكون له سبعمائة وخمسون لأن الوصية أخت الميراث
23 قوله ولو قال لامرأته أول ولد تلدينه إلخ يعني إذا حلف رجل بطلاق أو عتاق فقال إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمر الخنثى لأن الخنث لا يثبت بالشك