تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويحل سفرها بغير محرم

قيل عليه في كراهية البزازية ويكره للأمة وأم الولد في زماننا السفر بلا محرم انتهى

أقول كأنه يريد الاعتراض على المصنف لمخالفة عبارته لما في البزازية وإنما يتم ذلك إذا كانت الكراهية في عبارة البزازية كراهية تحريم أما إذا كانت للتنزيه فلا

37 قوله ولم أر حكم التقاطه إلخ

أقول في النهر شرح الكنز من باب اللقطة بعد أن نقل عن البزازية أنه ليس للمولى أن يأخذ وديعة عبده مأذونا أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لاحتمال أن يكون وديعة الغير قال وهذا تصريح بأنه أهل للإيداع فكذا الالتقاط بجامع الأمانة فيهما وينبغي أن يكون التعريف إلى مولاه كالصبي بجامع الحجر فيهما أما المأذون والمكاتب فالتعريف إليهما

38 قوله وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه إلى آخره

أقول قد قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن شرح المجمع ما يفيد صريحا أن العبد يملك المباح بالاستيلاء ولا وجه لما استروج به المصنف من مسألة رد الآبق في أنه لا يملك المباح بالاستيلاء كما هو الظاهر لمن تدبر

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣٤٣