قوله ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم
أقول هذا قول الإمام وعلى قولهما هو بيان صرح به المصنف في البحر وقد وقع في بعض نسخ هذا الكتاب ووطء إحدى الأمتين بيان بدون أداة النفي ويتخرج على قولهما 32 قوله وأمره عبده بإتلاف شيء
يعني للغير وقوله موجب لضمانه أي الآمر لأن العبد مضطر إلى فعل ما أمر به فينتقل فعله إلى الآمر
33 قوله مطلقا
أقول لا تقييد يقابل هذا الإطلاق لا سابقا ولا لاحقا وحينئذ لا موقع لهذا الإطلاق 34 قوله ويضمن بالغصب بخلاف الحر
يعني الكبير
35 قوله ولو صغيرا
أما الصغير ففيه خلاف كما قدمنا في أحكام الصبيان نقلا عن جامع أحكام الصغار
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢